يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا الأحد، تعديلات مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
وكشف مصدر برلماني، عن أن المجلس يتجه للموافقة على تعديلات مشروع القانون التي أقرتها لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية والاقتصادية بمجلس النواب.
وقال مصدر برلماني، إن مشروع القانون يتضمن 5 مواد، و يأتي في إطار استكمال البنية التشريعية الخاصة بمحاربة الجرائم الاقتصادية وتمويل الإرهاب.
واستبدلت اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية والاقتصادية -نص المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال وتنص المادة على، تشكيل مجلس أمناء وحدة المكافحة والشروط الواجب توافرها فى الشخصية القضائية، وأعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم، والخبراء المنضمين للوحدة من السلطة القضائية أو المتخصصين فى المجالات المتعلقة بالقانون.
كما تم استبدال بعض العبارات الواردة فى القانون حتى يتوافق نص المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال مع التعديل الذى أجري بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، وتعديل المادة 14 مكرر من قانون مكافحة غسل الأموال للتوافق أحكامه مع المعايير الدولية.
وألزمت المادة الرابعة من مشروع القانون المحاكم المختصة بالاستمرار فى نظر الدعاوي التى لم يقض فيها بعد بحكم نهائي.
وقالت مصادر برلمانية إن فلسفة مشروع القانون تستند إلى أن مصر عضو بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهى المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسعى مصر إلى الالتزام بكافة المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، عبر الاستفادة من عضويتها فى هذه المجموعة.نواب: وقائع توظيف الأموال فى أسوان تحتم ضرورة التعامل بسرعة
وأضافت أن جرائم جمع وتوظيف الأموال التى ظهرت فى أسوان مؤخرا وجمع بضعة أشخاص نحو 455 مليون جنيه واستغلال أموال 3922 مواطن بخلاف القانون يحتم ضرورة التعامل بسرعة ووفق آليات تشريعية جديدة لمحاربة جرائم غسل الأموال قبل حدوثها “هذه الأموال الكبيرة قد تنجم عن أفعال غير مشروعة ويتم عمليات توظيف الأموال غير القانونية فى مسعى لشرعنتها”.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ويعد مرتكبا لها كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية وقام عمدا بتحويل متحصلات أو نقلها بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك واكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو ايداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب فى قيمتها أو اخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها .
ولم يشترط مشروع القانون صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع طالما توافرت ادلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.
واستحدث مشروع القانون مادة لجهات إنفاذ القانون وهى الجهات التى يدخل ضمن اختصاصها قانونا القيام بأعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات فى جميع الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب والجرائم الأصلية والتحقيقات المالية الموازية وهى إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط اجرامي بغرض تحديد نطاق الشبكات الاجرامية أو نطاق الجريمة وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة والأموال الارهابية أو اية أصول أخرى تخضع للمصادرة وتطوير أدلة يمكن استخدامها فى الإجراءات الجنائية.
أما المادة 3 مكرر وهى أيضا مستحدثة فتنص على أن يكون للوحدة مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ويتضمن القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته.كما ينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى البنك المركزي تمثل فيها الجهات المعنية وتتولي الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.