حسم البنك المركزي المصري، الجدل حول سرية الحسابات البنكية بعد انتشار مسودة مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة لمجلس النواب.
أوضح البنك المركزي في بيان عاجل منذ قليل وحصل موقع صناع مصر على نسخة منه إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.
وأشار البنك المركزي إلى أن ذلك سيتم تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.
وأفاد البنك المركزي المصري أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها
وجاء مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي تمت إحالته خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي التشريعية، والشئون الاقتصادية، لتعديل مادة واحدة وهي المادة 78.
ونص المشروع المقدم من الحكومة في مادته الاولى على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، تنص على أن «ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر».
وتنص المادة (78) قبل اضافة الفقرة الجديدة على أن «لمصلحة الضرائب تبادل المعلومات للأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف
ويتيح التعديل طبقا لنص المادة تبادل المعلومات الضربية والبنكية بين مصر والدول الموقعة معها على اتفاقيات ضريبية، وكان النص قبل التعديل يتيح المعلومات الضريبية، بينما سمحت الفقرة الجديدة المضافة في التعديل على تبادل المعلومات البنكية وفقا لقواعد اتاحة المعلومات المنصوص عليها في قانون البنك المركزى.
ونصت المادة 140 من قانون البنك المركزى على أن «تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .
كما نصت المادة 142 من «البنك المركزى» على أن «يحظر على كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل .