أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تدشين وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، قائلا:” لن نسمح بأي تأخير في إصدار هذه الموافقات”.
وقال مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم انه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الأسبوع المقبل؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.
وتناول إجتماع مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية استعداداً لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والمقرر انعقادها في نوفمبر 2022، وما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد.
وأكد مدبولي : ” أننا نستعد حاليا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وسيتم تنظيم فعالية خاصة بها، مشيراً إلى أنه تم كذلك التوافق على المشروعات التي سيتم التقدم بها خلال المؤتمر.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع قانون باستمرار العمل بقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لمدة 3 سنوات من منطلق الأثر الإيجابي الذي تحقق جراء العمل به، والمتمثل في سرعة الفصل في الطعون بالنقض، في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، وتخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض ، كما وافق على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة تحقيقاً لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي .
ومن ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي بهدف تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وتعميق الأسواق الخاصة بهما، حتى يستطيعا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتبارهما من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللذين حققا طفرات ملحوظة في أدائهما مؤخراً حيث تضمنت التعديلات حظر ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض ، كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل.