كورونا حادث طارىء وتتوافر فيه شروط إعمال نظرية الحوادث الطارئة. ماهي الحوادث الطارئة في القانون ونشأتها وتطورها حتي وصلت الي التقنينات العربية ومنها الكويت نشأت نظريةالحوادث الطارئة او الظروف الطارئة عقب الحرب العالميةالأولي وأول قضية أثيرت فيها النظرية في مجلس الدولة الفرنسي قضية غاز بوردو وكان هذا ألحكم بمثابة الدستور الذي نظم النظرية ولم يكن للنظرية تطبيق في القضاء المصري رغم أقرارها في مجلس الدولة الفرنسي وقد رفضت محكمة النقض المصرية إعمال النظرية فقضت بجلسة ١٤ يناير ١٩٣٢ بنقض ألحكم الاستئنافي الذي طبق النظرية واستقر القضاء المصري علي عدم أقرارها إلا بعد ان اقرها المشرع في القانون العام بموجب القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ بشأن التزامات المرافق العامة في الماده ٦ منه حيث نص علي إنه إذا طرأت ظروف لم تكن من المستطاع توقعها ولا يد لمانح الألتزام أو الملزم فيها وأفضت إلى الإخلال بالتوازن المالي أو إلى تعديل كيانه الاقتصادي كما كان مقدرا وقت منح الالتزام جاز لمانح الالتزام أن يعدل قوائم الأسعار وإذا اقتضي الحال أن يعدل أركان تنظيم المرفق العام وقواعد استغلاله وذلك لتمكين الملتزم من أن يستمر في استغلاله أو لخفض الارباح الباهظه إلي القدر المقبول.
وبذلك سلم المشرع المصري بتطبيق النظرية بالنسبه لعقد الالتزام في القضاء الإداري القانون العام ومن ثم يكون مجالها الأصيل هو القانون العام ولم تطبق في القانون الخاص إلا بعد النص عليها في عام ١٩٤٨ في القانون المدني المصري رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ في الماده ١٤٧ الفقره الثانية ومن ثم دخلت النظرية التطبيق علي العقود الخاصة امام القضاء المدني
وبعد ذلك أخذت بها تشريعات العديد من الدول العربية ومنها القانون المدني الكويتي حيث نظم أحكامها في الماده ١٩٨ من المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني وأصبحت بذلك تطبق أحكام النظرية علي جميع العقود طالما توافرت شروطها وهذا ما جرت عليه أحكام النقض المصري والتمييز الكويتي من أن عدم تطبيق النظرية علي بعض العقود لا يرجع إلي نوع العقد أوطبيعته ولكن يرجع إلى عدم توافر شروط النظرية والقانون نص علي أن أحكام النظرية من النظام العام ولايجوز الاتفاق علي مخالفتها مسبقا بأعتبارها من القواعد الآمرة ولكن إذا حدث الظرف الطارىء وثبت للمدين حقه في طلب إعمال النظرية ولم يطالب بها فلا يجوز للمحكمة تطبيق أحكام النظرية من تلقاء نفسها ما لم يتمسك بها المدين وتتلخص شروط النظرية في أربع شروط يجب توافرها في الحادث وهي.
الأول أن يكون الظرف أستثناني عام
الثاني غير متوقع ولا يمكن دفعة
الثالث خارج عن إرادة الطرفين.
الرابع أن يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا لا مستحيل
و شرط اخير مفترض التراخي في العقد وإذا توافرت الشروط السابقة فللقاضي الإداري القضاء بالتعويض للمتعاقد مع الادارة عن الخساره الطعن رقم ١٣ لسنة ٢٠١٣ إداري جلسه ٤/٢/٢٠١٥ وليس له سلطة تعديل اي من بنود العقد ما لم يتفقا الطرفان علي تعديله والمشرع لم يمنحه سلطة تعديل العقد بسبب الطبيعة الخاصة بالعقد الاداري وهي تحقيق المصلحة العامة واستمرار سير المرافق العامة وهي قوام القانون الاداري الطعن رقم ٢٣٥ لسنه ١٩٨٩ جلسه ٢٨/١/١٩٩٩ وفِي العقود الخاصة للقاضي المدني إذا توافرت الشروط التدخل للموازنه بين مصلحة الطرفان وقد يكون بزياده الالتزام أو تضييقه الطعن رقم ٥٨٠ لسنه ٤٣ جلسه ٣/١/١٩٧٧ أو الجمع بين الاثنين وليس له فسخ العقد من تلقاء نفسه وله ايضا وقف التنفيذ إذا كان الحدث مما يقدر له الزوال في وقت قصير كما ان له ان يمنح المدين اجلاً لتنفيذ الالتزام اي يمنحه نظرة ميسرة. وتطبيق القاضي لأحكام النظرية بتدخلة لتعديل بنود العقد هو خروج عن القواعد العامة لدور القاضي في نطاق القانون الخاص الذي يلزمه بقوة العقد الملزمه لطرفيه وتفسير نصوص العقد وتطبيق أحكامه إحتراما لمبدأ سلطان إرادة المتعاقدين ولكن هذا الاستثاء أجازه القانون بموجب نص المادتين سالفي الذكر