أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 121 لسنة 2026، والذي يقضي بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الحديد ونصف الجاهزة من صلب “البيليت”. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودعم الإنتاج المحلي.
تدرج الرسوم.. خطة زمنية لثلاث سنوات
نص القرار على خضوع الواردات التي تندرج تحت البند الجمركي (7207) لرسوم وقائية تبدأ من تاريخ 2 أبريل 2026، وتستمر لمدة ثلاث سنوات وفق جدول زمني متناقص لضمان توازن السوق:
- السنة الأولى: رسوم بنسبة 13.12% من قيمة CIF، بحد أدنى 70 دولاراً للطن (حتى 13 سبتمبر 2026).
- السنة الثانية: تنخفض الرسوم إلى 12% من قيمة CIF، بحد أدنى 64 دولاراً للطن (حتى 13 سبتمبر 2027).
- السنة الثالثة: تستقر الرسوم عند 11% من قيمة CIF، بحد أدنى 59 دولاراً للطن (حتى 13 سبتمبر 2028).
ضوابط صارمة واستثناءات محددة
حدد القرار استثناءات للشحنات التي بدأت إجراءاتها قبل صدور القرارات التمهيدية، بشرط أن تكون قد شُحنت في الفترة ما بين 22 أغسطس و13 سبتمبر 2025. كما اشترط القرار أن تكون الشحنة مسجلة بنظام التسجيل المسبق (ACID) خلال نفس الفترة، وأن يقتصر الإفراج على الكميات والقيم المثبتة في المستندات التجارية الأصلية.
الشفافية والرقابة.. التزامات جديدة على المنتجين والمستوردين
فرضت المادة الثالثة من القرار حزمة من الالتزامات على كافة الأطراف المعنية لضمان دقة البيانات وحماية السوق:
- إلزام الشركات بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية معتمدة من الجمعية العامة ومراقب الحسابات.
- ضرورة تقديم تقارير الفحص المحدود خلال 45 يوماً من نهاية كل ربع سنة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
- تحميل الممثل القانوني للشركة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المقدمة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
مراجعة دورية وتنسيق حكومي مشترك
أكد القرار على وجود آلية مراقبة مستمرة، حيث سيتم مراجعة أثر هذه التدابير بشكل ربع سنوي لتقييم تأثيرها على الصناعات المختلفة. كما سيتم التنسيق وتبادل البيانات بين وزارات الاستثمار، المالية، الصناعة، والتموين لمتابعة الطاقات الإنتاجية ومعدلات البيع والأسعار السائدة في المصانع.
يذكر أن الرسوم المحصلة سيتم إيداعها في حساب مخصص بالبنك المركزي المصري تحت رقم (8/88042/450/9).
















