أرسلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خطاباً رسمياً إلى المجلس التصديري للصناعات الغذائية، برئاسة محمود بزان، لإخطاره بالضوابط الجديدة الصارمة المنظمة للإعلان عن المنتجات الغذائية. تأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق بين الهيئة والمجلس لضمان سلامة الغذاء ومنع تضليل المستهلكين.
وأوضح الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الهيئة هي الجهة المنوط بها قانوناً الرقابة على سلامة الغذاء ووضع ضوابط الإعلان عنه بموجب القانون رقم (1) لسنة 2017. وأشار إلى أن هذه الضوابط تأتي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (9) لسنة 2025 الخاص بتعديل لائحة المعايير المهنية والإعلانية.
أبرز الضوابط الجديدة للإعلانات الغذائية:
أقرت الهيئة حزمة من الشروط التي يجب التزام المؤسسات والشركات بها عند الإعلان عن أي منتج غذائي، وهي:
- أن يكون المنتج الغذائي مسجلاً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أو أن تكون المنشأة الغذائية معتمدة لديها، مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد تفصيلاً طوال فترة الإعلان.
- أن يكون الإعلان مطابقاً لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمعدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان.
- عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو لفئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتاً بوثائق معتمدة من إحدى الجهات المعنية.
- ألا يتضمن الإعلان ما يوحي بأن المنتج يغني عن اتباع الأنماط الصحية السليمة أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة بذاته.
- ألا يحتوي الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أي أثر علاجي لاستخدامه.
- ألا توصف المنتجات أو تقدم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع، أو تعطي انطباعاً خاطئاً بشأن خصائصها من أي ناحية.
















