في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العمل محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، بما يحقق الانضباط داخل بيئة العمل ويحفظ حقوق العمال، ويتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي ومتطلبات التشغيل.
وأكد وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، والتشريعات المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، فضلًا عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو تحديث التشريعات العمالية بما يواكب تطورات سوق العمل، ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل.
وأوضح الوزير أن القرار يُرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية داخل المنشآت الصناعية، حيث لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة وتناول الطعام، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة العامل، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية.
وأشار جبران إلى أن القرار راعى الحالات الاستثنائية أو ظروف العمل غير العادية التي قد تستدعي تشغيل العمال لساعات إضافية، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.
وشدد وزير العمل على أن هذا القرار يُعد من القرارات التنظيمية الأساسية الداعمة لاستقرار بيئة العمل الصناعية، وتعزيز منظومة العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، مع شرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية لضمان حسن التطبيق.
أبرز مواد القرار
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة، أو المزايا الأفضل الواردة في عقود العمل أو لوائح المنشآت، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا في المنشآت الصناعية لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة، ويجوز التشغيل الإضافي في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية وفقًا لضوابط قانون العمل.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
















