واصلت الحكومة المصرية محاولاتها لإنعاش الصناعة المصرية، حيث أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعديلات جديدة على الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلآت والمعدات بما فيها خطوط الانتاج الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لإستخدامها في الإنتاج الصناعي.
وجاء قرار وزير المالية رقم 212 لسنة 2022 بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات (بما في ذلك خطوط الإنتاج المستوردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي) ، وفقًا للمادة 28 مكررًا من قانون الضرائب على القيمة المضافة.
واشترط القرار تقديم المنتج الصناعي للجمرك المختص، المستند والمعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط والذي يفيد بأن تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمنشأة، وتكون الضريبة المعلقة بواقع 5% من القيمة بموجب أي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.
وجاءت المادة الثانية من القرار على أن يتم تحصيل الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لمؤدي الخدمات بفئة 5% قطعي حال تقديم مؤدي الخدمة للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة المانحة ترخيص النشاط، الدال على مزاولى نشاط تأدية خدمة متعلقة بهذه الالات والمعدات.
وفي حالة الاستيراد لغرض الاتجار ، نص القرار على أنه يجب على المستورد أن يقدم للجمرك المختص بالمستندات التي تشير على التوريد للمنتج الصناعي ، والمتمثلة في العقد المعتمد من الجهة مانحة ترخيص النشاط للمنتج الصناعي أو أمر التوريد الصادر منه معتمد من ذات الجهة بما يفيد أو الوارد للاستخدام في الانتاج الصناعي المرخص به للمنشأة، بالإضافة إلى شهادة تسجيل المنتج الصناعي أو البطاقة الضريبية، وتكون الضريبة المعلقة بواقع 5% من القيمة باسم المنتج الصناعي لدى الجمرك المختص بموجب أي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار .
وفي حال توافر المستندات الدالة على التوريد وفقا للفقرة السابقة لمؤدي خدمة تحصل الضريبة بصفة قطعية بفئة 5% .
وجاء نص المادة الرابعة من القرار على أنه في حالة عدم توفير المستورد بغرض الاتجار، أي من المستندات الدالة على التوريد للمنتج الصناعي أو مؤدي الخدمة، تحصل الضريبة بفئة 14% بصفة أمانة مع إجراء التسويات اللازمة عند تقديم المستورد بغرض الاتجار ما يفيد البيع للمنتج الصناعي أو مؤدي الخدمة، وذلك وفقا لعدد من الآليات.
وتتضمن تلك الآليات في حال تقديم لمستورد للجمرك المختص ما يفيد التوريد للمنتج الصناعي، على أن رد مبلغ الأمانة للمستورد بالكامل، ويعلق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المباعة في السوق المحلية، بعد أن يقدم المنتج الصناعي للبيع العقد أو أمر التوريد المعتمد من الجهة مانحة ترخيص النشاط بما يفيد أن الوارد للاستخدام الصناعي المرخص به للمنشأة وخطاب من المأمورية المختصة يفيد تقديمة لأي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار .
وأوضح أنه في حال تقديم المستورد للجمرك المختص ما يفيد التوريد لمؤدي الخدمة يتم تسوية الضريبة من مبلغ الأمانة بفئة 5% قطعي، وورد باقي مبلغ الأمانة 9% للمستورد، مع أحقية المستورد في خصم ما سبق سداده أو تسويته من ضريبة عند الإفراج الجمركي من الضريبة المحصلة عند البيع في السوق المحلية.
وجاء نص القرار على أن يتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات التي ترد مفككة أو على شحنات مجزأة والتي لم يتسن للجمرك المختص – حال ورودها – التحقق من كونها تمثل آلة أو معدة صالحة للاستخدام في الانتاج الصناعي بفئة 14% بصفة أمانة، على أن يتم ردها بعد التركيب والمعاينة بمعرفة لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك .
وتحصل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على أجزاء الآلات والمعدات التي لا تصلح للاستخدام في الإنتاج الصناعي وقطع الغيار الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية وفق السعر العام بفئة 14%.
كما نص القرار على أن يشترط لتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة وفق لأحكام هذا القرار تقديم أحد الضمانات الآتية ، خطاب ضمان مصرفي ساري المفعول وغير مشروط وغير مشروط وغير قابل للإلغاء بقيمة الضريبة المعلقة، وكذا أية ضمانات أخرى تقبلها مصلحة الجمارك وفقا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما وتكون كافية لسداد مستحقات الخزانة العامة، وألغى القرار الجديد قرار وزير المالية رقم 106 لسنة 2017، كما يلغى كل ما يخالف القرار الجديد.