كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبى عن صدور عدة تعليمات هامة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنظيم العلاقة بيبن صاحب العمل والعامل عند إنهاء التعاقد، كما صدرت تعليمات أخري من مصلحة الضرائب حول حالات التهرب الضريبي.
بداية تحدث جون سعد عن صدور تعليمات من الهيئة القومية للتامين الاجتماعى حملت الرقم 3 لسنمة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات تطبيق أحكام المادة 120 من قانون التامينات الاجتماعيه و المعاشات رقم 148 لسنة 2019 والتي تتعلق بتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في حالة إنهاء العقد.
وأوضح جون سعد ان التعليمات تناولت حالات استحقاق المعاش لأصحاب الأعمال، وتحديداً فيما يتعلق بمدة الاشتراك التأميني. تنص المادة على أنه يجوز للمؤمن عليه صاحب العمل استحقاق معاش في عدة حالات، منها بلوغ سن التقاعد (60 عاماً) مع مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً (10 سنوات)، أو انتهاء النشاط بسبب الوفاة أو العجز، أو انتهاء النشاط لغير ذلك من الأسباب مع مدة اشتراك لا تقل عن 240 شهراً (20 سنة).
واستعرض تفاصيل المادة 120 ومنها الحالات التي يستحق فيها المعاش، وأبرزها بلوغ سن الشيخوخة مع مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا (10 سنوات) أو 180 شهرًا (15 سنة) بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حسب الحالة.
وهناك حالاة لانتهاء النشاط بسبب الوفاة أو العجز مع مراعاة مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، أو في حالة انتهاء النشاط لغير ذلك من الأسباب مع مدة اشتراك لا تقل عن 240 شهرًا (20 سنة).
ولفت جون سعد إلى وجود اشتراطات إضافية، منها حالات الوفاة أو العجز، يشترط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ سن الشيخوخة وألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة.
وحول تعديل مدة الاشتراك، فقد قال جون سعد إنه في بعض الحالات، قد يتم تعديل مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق المعاش، مثل ما ورد في القانون الجديد برفع المدة إلى 15 سنة بدلاً من 10 سنوات.
ويتم تطبيق القانون على المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص، ويتم النظر في استحقاق المعاش وفقاً للشروط المحددة في القانون، بحسب جون سعد.
وانتقل للحديث عن صدور تعليمات تنفيذية رقم 29 لسنة 2025، من مصلحة الضرائب المصرية بشأن الإجراءات واجبة الإتباع عند السير في إجراءات التحقيق والفحص في جرائم التهرب الضريبي.
وأوضح أنه حرصاً من جانب مصلحة الضرائب المصرية على تطبيق صحيح أحكام القوانين الضريبية بشكل فعال وانطلاقاً من دور الإدارة الضريبية في ضبط وتوثيق الجرائم الضريبية بات من الضروري توحيد ووضوح الإجراءات المتعلقة بعمليات التحقيق والفحص في قضايا التهرب الضريبي بما يضمن سلامة الإجراءات وصحة النتائج.
يتم التنبيه على كافة الوحدات التنفيذية ضرورة مراعاة قيام إدارات المكافحة المختصة عند إعداد مذكرة الإحالة للنيابة المختصة لإتخاذ إجراءات التحقيق في وقائع التهرب الضريبي بتضمين فقرة تنص صراحة على طلب تشكيل لجنه لفحص واقعة التهرب الضريبي محل التحقيق، وذلك لما تتطلبه تلك الدعاوى من وجود المستندات الدالة على واقعة التهرب وفي بعض الأنشطة يستلزم الأمر ضرورة الإطلاع لدى جهات التعامل وإجراء محاضر المناقشة والمعاينات اللازمة وقد يسفر الفحص عن ظهور دلائل كافية على وجود جرائم ضريبية أخرى وضرائب مستحقة، بخلاف ما ورد بمذكرة الإحالة.
ويتم عدم إحتساب قيمة الضرائب المستحقة عند إعداد مذكرة الاحالة للنيابة المختصة للتحقيق حيث أن صحة الضريبة التي سيتم التوصل لها مرهون بما اذا كانت هناك وقائع تهريب ضريبي أخرى لم تكن تحت بصر إدارة المكافحة المختصة عند إعداد مذكرة الاحالة وتكتشف عند فحص الحالة واعداد تقرير الفحص الذي يتم مراجعته فنيا ليكون مطابقا للأصول المحاسبية وتعليمات مصلحة الضرائب المصرية.
كما يتعين على مفتشي قطاع مكافحة التهرب الضريبي الإلتزام بما جرى عليه العمل منذ سنوات عديدة من أن فحص وقائع التهرب الضريبي وما يتكشف من خلال ذلك الفحص من وقائع أخرى وضرائب مستحقة يكون من خلال لجنة يتم ترشيحها من إدارة المكافحة المختصة بمصلحة الضرائب ويتم تكليفها بالفحص من قبل النيابة العامة وإحتساب الضرائب المستحقة.