أعدت جمعية تحديث الصناعات الصغيرة مذكرة عاجلة لعرضها على لجنة الصناعة بمجلس النواب تتضمن ملاحظاتها على مشروع قانون المشروعات الصغيرة الجديد للأخذ بها لانقاذ ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر .
قال نادر عبد الهادي رئيس الجمعية وعضو شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات ان مشروع القانون الجديد لا يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولابد من تعديله
وشملت الملاحظات في المذكرة التي حصلت “العالم اليوم” على نسخة منها انه في الباب الثاني من القانون الخاص بتيسير اتاحة التمويل فترى الجمعية انه ليس له علاقة بالمشروعات الصغيرة و لكنها لخدمة جهات التمويل ،حيث أن المواد من مادة 13 الى مادة 14 ليس لها علاقة بالمشروعات الصغيرة كما أن الفصل الثانى الخاص بإعادة تنظيم اولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها يخدم جهات التمويل لانه من مادة 16 الى مادة 19 تضمن اموال الاقتراض لدى المشروع حال الافلاس او التعثر.
و ترى الجمعية ان مكانها القوانين المنظمة للاقراض ، كما ترى الجمعية ان المواد 24 و 25 تعطى ما يبدو حق للمشروعات الصغيرة من تيسيرات تعتبر مطالب ملحة و حقيقية و تعبر عن احتياج حقيقى للمشروعات الصغيرة و لكنه مسلوب و جعله بإرادة و قرار جهاز المشروعات الصغيرة حيث بدأ المادة بجملة ” لمجلس الادارة منح المشروعات ، ولكن يجب أن يكون حق واضح لأصحاب المشروعات و ليس تحت رحمة مجلس ادارة الجهاز تطبيقا لمبدأ الشفافية و اقرار لمبدأ دستورى فى المساواة ، في حين جاءت مادة 26 فى صالح المشروعات الصغيرة و خاصة ريادة الاعمال و المبتكرين .
وأضافت الجمعية في المذكرة التي سيتم عرضها على مجلس النواب انه فيما يتعلق بالحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة في القانون الجديد فقد اعطت المادة 27 ميزة للشركات الجديدة فقط فيما يخص الاعفاء من ضريبة الدمغة و رسوم التوثيق فى الشهر العقارى لعقود التأسيس و عقود التسهيلات الائتمانية و الرهن لمدة 5 سنوات فقط من تاريخ اصدار السجل التجارى و لم يراعى المشروعات القائمة التى تعد بالملايين من المشروعات او اعتبارها احد حوافز ضم القطاع الغير رسمى ، ومادة 28 تعطي تخفيض 3 % عند استيراد الالات و المعدات لتصبح فقط 2% هو تمييز ايجابى جيد جدا و ترى الجمعية ضرورة اعفاء اتوبيسات نقل العمال او السماح بخضوعها الى نفس النسبة ، فيما أكدت أن المادة 29 من القانون جيدة .
وفيما يتعلق بالفصل الثالث من القانون والمتعلق بحوافز الشركات و المنشأت الداعمة للمشروعات الصغيرة و ريادة الاعمال فان الجمعية ترى أنها حوافز للشركات من الحجم الكبير تحت مسمى تقديم خدمة للمشروعات الصغيرة و تقديم تمويل يصل الى 20 مليون لتقديم خدمات جميعها متوفرة فى سوق الخدمات و يقدمها مركز تحديث الصناعة بشكل مستدام و بدعم كبير من مركز تحديث الصناعة، و عليه لا نجد لهذا الفصل أى داعى و خاصة أنه لم يضع أى شرط أو قيد على الشركات فى تسعير الخدمة للمشروعات الصغيرة أو أى قيد أو شرط بشكل عام ، و أعطى فى نهاية الفصل الحق لمجلس ادارة الجهاز وضع ضوابط و شروط أخرى للاستفادة من برنامج الحوافز المنصوص عليها.
وجاءت مادة 35 لتسرد موانع استفادة الشركات الكبرى وليس الصغيرة ببعض الشروط فى مجملها تخص الاعلان و الشفافية و لا يوجد بها أى اشارة الى ما يستفيد به المشروعات الصغيرة صاحبة مشروع القانون .
وفيما يخص الباب الرابع من القانون والخاصة بتيسير اجراء بدء التعامل حيث يعتبر هذا الباب هو بداية لقانون المشروعات الصغيرة ، فان المواد 46 و 47 و 48 بها امتيازات ممتازة و مطلوب الزام الجهات بها مع وضع مواد أو فقرات عقابية ضد الموظف أو الجهات التى تمتنع عن التنفيذ و يكون حق لصاحب المشروع الصغير.
وناشدت الجمعية ان تسرى المواد الخاصة بالتسعير للاراضى اجبارا على مواد قانون المزايدات و المناقصات ، وأكدت في الوقت ذاته ان مادة 51 يجب ان يسرى اثرها على الجهات التى يسرى عليها قانون 15 لسنة 2015 ، و ايضا ضرورة وضع مادة عقابية ضد مخالفة التيسيرات و الامتيازات و منعها أو عرقلتها و يجب ان تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات و تعليمات واضحة و محددة للحصول على الحافز و كذلك عقاب لصاحب المشروع الذى يقوم بالتدليس.
وأكد نادر عبد الهادي رئيس جمعية تحديث الصناعات والمتوسطة ان المادة 53 الخاصة بالرسوم هى مادة سلبية و تضيف أعباء زيادة على أصحال المشروعات الصغيرة حيث أنه فى الأصل الرسوم الخاصة بالتعامل مع هيئة التنمية الصناعية مغالى فيها كما ستسبب فى سمعة سيئة للقانون تجاه القطاع الغير رسمى مطالبا بان تكون المادة 56 الخاصة بتشكيل لجنة التوفيق في بعض المنازعات ملزمة للمحافظين على تشكيلها خلال فترة زمنية محددة حيث انها كانت موجودة فى القانون السابق و لم تنفذ حتى الأن .